الشهيد الثاني
199
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه ، مع إمكانه ( 1 ) إلا مع النفي واللعان ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي ، وحملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم ( 4 ) ، لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده ( 5 ) وهذا هو الطاهر . وقد سبق في أحكام الأولاد ( 6 ) ما ينبه عليه ، ولولا هذا المعنى ( 7 ) لنافى ( 8 ) ما ذكروه هنا ( 9 ) ما ( 10 ) ،